المادة الرابعة
إعادة تصدير الأسماك والقشريات
يجوز للهيئه السماح للشركات والمؤسسات المرخص لها بإستيراد وتصدير الأسماك والقشريات بإعادة تصدير الأسماك والقشريات المستورده بكافة أشكالها وصورها التسويقية( مبرده – مجمده – مجففه ـ شرائح ـ بإضافات غذائيه ـ معلبه ) بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئه ووفقا للشروط التاليه :
1. أن تلتزم الشركات والمؤسسات المصدره بوضع ملصق بيانات الشحنه ويحدد به بوضوح بلد المنشأ .
2. أن يتم إعادة تصدير نفس الأنواع والأحجام من الأسماك والقشريات الوارد فى مستندات الإداره العامه للجمارك للشحنه المستورده .
3. تلتزم الشركات والمؤسسات بالنسب التى تحددها الهيئه العامه لشئون الزراعه والثروه السمكيه لإنزالها بالسوق المحلى من الشحنات المستورده وفقا لمتطلبات السوق المحلى وأنواع الأسماك والقشريات المستورده
المادة الخامسة
إستيراد وتصدير الكائنات والأحياء البحريه الحيه أو أجزاء منها الوارده فى إتفاقية السايتس( CITES )
يسمح للشركات والمؤسسات والأفراد بإستيراد وتصدير الكائنات والأحياء البحريه الحيه والمجففه والمجمده أو أجزاء منها الوارده بإتفاقية السايتس بعد الحصول على إذن من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وفقا للشروط والضوابط الوارده بإتفاقية السايتس ( CITES ) وتشمل الأنواع الآتيه :
( المحاريات – القواقع – الجلد شوكيات – الأسماك النادره والمهدده بالإنقراض – أسماك القرش – اللخم – السلاحف – الشعاب المرجانيه – النباتات البحريه النادره ) .
المادة السادسه
فى جميع الأحوال للهيئه العامه لشئون الزراعه والثروه السمكيه الحق فى السماح للشركات والمؤسسات والأفراد بإستيراد وتصدير الموارد السمكيه والكائنات والأحياء البحريه وفقا للأغراض الآتيه :
1. للدراسات العلميه والبيولوجيه .
2. للعرض المتحفى .
3. كعينات تجاريه .
4. للإستهلاك الشخصى على ألا يزيد إجمالى الشحنه عن 20 كيلوجرام .
المادة السابعة
تسويق الموارد السمكيه فى المناطق الحره
يخضع تسويق الموارد السمكيه بكافةأشكالها وصورها التسويقيه ( مبرده – مجمده – مجففه ـ شرائح ـ بإضافات غذائيه ـ معلبه ) فى المناطق الحره للقواعد المنظمه للعمل فى المناطق الحره بدولة الكويت بإستثناء الموارد السمكيه المنتجه محليا فى دولة الكويت سواء كانت موارد بحريه أو مستزرعه وتخضع للضوابط والشروط السالف ذكرها فى مواد هذا القرار .
المادة الثامنة
للهيئه العامه لشئون الزراعه والثروه السمكيه الحق فى منع إستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أى نوع من الأسماك والقشريات كما تخضع النسب المنصوص عليها فى المواد السابقه للتعديل الدورى وفقا لما تقرره الهيئه بالتنسيق مع الجهات الرسميه المعنيه بالدوله على ضوء ما تمليه وقائع ومتطلبات السوق المحلى وحمايـة المستهلك .
المادة التاسعة
تقوم الهيئه العامه لشئون والثروه السمكيه بتحصيل مقابل إنتفاع مقابل الخدمات والأذونات الوارده فى القرار وفقا للإجراءات والقرارات المنظمه لذلك .
المادة العاشرة
يضبط كل من يخالف أحكام هذا القرار ويطبق فى شأنه الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها فى المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 المشار إليه .
المادة الحاديه عشرة
على المختصين كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .