مساعدة
المكتبة الالكترونية
zoo
ادارات الهيئة
قطاعات الهيئة
الرئيسية   

خدمات الهيئة خدمات حكومية أخرى الارشاد الزراعي علامة التبويب الجديدة New Tab

القرار رقم ( 134  ) لسنة 2008

بشأن تسويق الموارد السمكيه

 

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

-       بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 فى شأن حماية الثروة السمكية .

-   وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

 والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

-   وعلى القرار رقم 1057 لسنة 2004 بشأن تنظيم نشاط وطرق صيد وزراعة الأسماك والأحياء البحرية فى المياه الإقليمية الكويتية .

-       وعلى القرار رقم 8 لسنة 2005 بشأن تسويق الربيان والأسماك .

-   وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (  42/4/2007   ) الصادر بالجلسه رقم (4/2007)

المنعقده بتاريخ 21/11 /2007 المعتمد من قبل معالى وزير الأشغال العامه ووزير الدوله لشئون البلديه

 بتاريخ 9/12/2007  .

-   و على القرار رقم 1 الصادر بتاريخ 2006 بشأن تفويضنا فى إصدار القرارات التى يختص بها الوزير و المنصوص عليها فى المرسوم بالقانون رقم 46/1980

-       ولمقتضيات المصلحة العامة .

قـــــرر

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن يجب على الشركات والمؤسسات ومصانع الأسماك الوطنية والأفراد المرخص لهم بإستيراد وتصدير الأسماك والربيان والأحياء البحريه الحصول على إذن مسبق من الهيئة العامه لشئون الزراعه والثروه السمكيه بإستيراد وتصدير الموارد السمكيه وفق القواعد الــوارده

بهذا القرار ويجوز للهيئة فى مواسم حظر صيد الربيان والأسماك أن تحدد منافذ الإستيراد والجهات المسموح لها بالاستيراد من خلال القرارات الصادرة بهذا الشأن .

المادة الثانية

إستيراد الأسماك والقشريات

 

يسمح للشركات والمؤسسات والأفراد المرخص لها باستيراد وتصدير الأسماك والقشريات بإستيراد الأسماك والقشريات الطازجه والمبرده والمجمده والمصنعه سواء المصاده أو المستزرعه بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وفقا لقرارات حظر الصيد الموسمى وأية قرارات أخرى بهذا الشأن التى تصدرها الهيئه والإجراءات التى تطبقها الجهات الرسميه المعنيه بالدوله .

المادة الثالثة

تصدير الأسماك والقشريات

 

يحظر تصدير الأسماك والقشريات المصاده من المياه الإقليميه الكويتيه أو المستزرعه بصورتها الطازجه أو المبرده أو المجمده أو المصنعه بإستثناء مايلى :

1.  شركة الأسماك الكويتيه المتحده والشركه الوطنيه للأسماك يسمح لهما بتصدير 35% من إجمالى إنتاج الربيان المصاد بواسطة سفن الصيد التابعه لهذه الشركات مجمدا للخارج طوال موسم الصيد وحتى إنتهاء فترة الحظر الموسميه فقط .

2.  الشركات والمؤسسات المرخص لها فى ممارسة نشاط الإستزراع السمكى يسمح لها بتصدير ما لا يزيد عن 50% من إجمالى إنتاجها السنوى من الأسماك والقشريات المستزرعه بمزارع هذه الشركات والمؤسسات سواء كان مبردا أو مجمدا طوال العام .

 

 

المادة الرابعة

إعادة تصدير الأسماك والقشريات

يجوز للهيئه السماح للشركات والمؤسسات المرخص لها بإستيراد وتصدير الأسماك والقشريات بإعادة تصدير الأسماك والقشريات المستورده بكافة أشكالها وصورها التسويقية( مبرده – مجمده – مجففه ـ شرائح ـ بإضافات غذائيه ـ معلبه ) بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئه ووفقا للشروط التاليه :

1.    أن تلتزم الشركات والمؤسسات المصدره بوضع ملصق بيانات الشحنه ويحدد به بوضوح بلد المنشأ .

2.  أن يتم إعادة تصدير نفس الأنواع والأحجام من الأسماك والقشريات الوارد فى مستندات الإداره العامه للجمارك للشحنه المستورده .

3.  تلتزم الشركات والمؤسسات بالنسب التى تحددها الهيئه العامه لشئون الزراعه والثروه السمكيه لإنزالها بالسوق المحلى من الشحنات المستورده وفقا لمتطلبات السوق المحلى وأنواع الأسماك والقشريات المستورده

المادة الخامسة

إستيراد وتصدير الكائنات والأحياء البحريه الحيه أو أجزاء منها الوارده فى إتفاقية السايتس( CITES )

 

يسمح للشركات والمؤسسات والأفراد بإستيراد وتصدير الكائنات والأحياء البحريه الحيه والمجففه والمجمده أو أجزاء منها الوارده بإتفاقية السايتس بعد الحصول على إذن من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وفقا للشروط والضوابط الوارده بإتفاقية السايتس ( CITES ) وتشمل الأنواع الآتيه :

( المحاريات القواقع الجلد شوكيات الأسماك النادره والمهدده بالإنقراض أسماك القرش اللخم السلاحف الشعاب المرجانيه النباتات البحريه النادره )  .

 

المادة السادسه

  فى جميع الأحوال للهيئه العامه لشئون الزراعه والثروه السمكيه الحق فى السماح للشركات والمؤسسات والأفراد بإستيراد وتصدير الموارد السمكيه والكائنات والأحياء البحريه وفقا للأغراض الآتيه :

1.    للدراسات العلميه والبيولوجيه .

2.    للعرض المتحفى .

3.    كعينات تجاريه .

4.    للإستهلاك الشخصى على ألا يزيد إجمالى الشحنه عن 20 كيلوجرام .

المادة السابعة

تسويق الموارد السمكيه فى المناطق الحره

يخضع تسويق الموارد السمكيه بكافةأشكالها وصورها التسويقيه ( مبرده – مجمده – مجففه ـ شرائح ـ بإضافات غذائيه ـ معلبه ) فى المناطق الحره للقواعد المنظمه للعمل فى المناطق الحره بدولة الكويت بإستثناء الموارد السمكيه المنتجه محليا فى دولة الكويت سواء كانت موارد بحريه أو مستزرعه وتخضع للضوابط والشروط السالف ذكرها فى مواد هذا القرار .

المادة الثامنة

للهيئه العامه لشئون الزراعه والثروه السمكيه الحق فى منع إستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أى نوع من الأسماك والقشريات كما تخضع النسب المنصوص عليها فى المواد السابقه للتعديل الدورى وفقا لما تقرره الهيئه بالتنسيق مع الجهات الرسميه المعنيه بالدوله على ضوء ما تمليه وقائع ومتطلبات السوق المحلى وحمايـة المستهلك .

المادة التاسعة

تقوم الهيئه العامه لشئون والثروه السمكيه بتحصيل مقابل إنتفاع مقابل الخدمات والأذونات الوارده فى القرار وفقا للإجراءات والقرارات المنظمه لذلك .

المادة العاشرة

يضبط كل من يخالف أحكام هذا القرار ويطبق فى شأنه الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها فى المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 المشار إليه .

المادة الحاديه عشرة

على المختصين كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

 

 

محفظة التمويل الزراعى
محفظة التمويل الزراعى
نظام طلبات الصرف
نظام طلبات الصرف
دليل المستخدم لنظام الصرف


إشعار قانونى
اتصل بنا